منتديات مدمن يغرامك
اهلا وسهلا بك ايهاء الزائر/الزائره في منتدنا يسعدنا انضمامك اليناء في منتديات مدمن بغرامك
عند تسجيلك عضو نشيط في هذا المنتدي سوف تحصل علي بطاقة شحن جائزه من الاداره المنتدي
منتديات مدمن يغرامك
اهلا وسهلا بك ايهاء الزائر/الزائره في منتدنا يسعدنا انضمامك اليناء في منتديات مدمن بغرامك
عند تسجيلك عضو نشيط في هذا المنتدي سوف تحصل علي بطاقة شحن جائزه من الاداره المنتدي

منتديات مدمن يغرامك

معلومات ثقافيه اخبار العالميه خواطر الادبي
 
الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 سؤال وفتوى !!!!!

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الحب
مراقب
مراقب
عاشق الحب

اوسمتي :
سؤال وفتوى !!!!! Jb12915568671

عدد المساهمات :
110

نقاط :
14875

النقاط :
1

تاريخ التسجيل :
18/11/2011


سؤال وفتوى !!!!! Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وفتوى !!!!!   سؤال وفتوى !!!!! Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 12:37 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


اخوتي في الله


ال •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  عليكم ورحمة الله وبركاته


لمن اراد منكم ان يسأل اي سؤال او يريد فتوى في اي موضوع


ارجو منكم وضع اسئلتكم في هذه الصفحه


وسيتم الاجابه عنها في اقرب وقت من اهل الاختصاص


ومن كان سؤاله خاص ولا يريد وضعها هنا ارجو التوجه الى قسم
الاستفسارات
وعرض سؤاله وسيتم الاجابه عنه ان شاءالله


وفقكم الله لمى يحبه ويرضاه
__________________

(لا اله الا الله محمد رسول الله)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحب
مراقب
مراقب
عاشق الحب

اوسمتي :
سؤال وفتوى !!!!! Jb12915568671

عدد المساهمات :
110

نقاط :
14875

النقاط :
1

تاريخ التسجيل :
18/11/2011


سؤال وفتوى !!!!! Empty
مُساهمةموضوع: رد   سؤال وفتوى !!!!! Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 12:42 pm

سؤال/ الشخص اللي يبي يدخل الا •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  هل ضروري يغير اسمه القديم الى مثل احمد عبد الرحمن الاسماء العربيه ؟؟؟؟


الجواب
****************************************************************************


رقـم الفتوى : 26514


عنوان الفتوى :الأحوال التي يجب أو يستحب فيها تغيير الاسم
تاريخ الفتوى :السبت 11 شوال 1423 / 16-12-
2002
السؤال:هل من الضروري تغيير الاسم الشخصي لمن اعتنق الإ •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ •• ؟ وهل هناك أحاديث واردة في هذا الموضوع ؟

الفتوى :

الحمد لله والصلاة وال •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام ليس بلازم إلا إذا كان الاسم يشتمل على تعبيد لغير الله "كعبد المسيح" و" ملك الأملاك" و"شاهٍ شاه" ونحوها، فهذا يجب تغييره لأنه ينافي العقيدة الإسلامية التي أساسها التوحيد الخالص لرب العالمين، أما إذا كان الاسم قبيحاً كحرب وشهاب أو كان فيه تزكية لصاحبه مثل: الزاهد والعابد، ففي هذه الحالة يستحب تغييره ولا يجب، لأن الإ •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  يحث على اختيار الأسماء الحسنة، وينهى عن الأسماء التي فيها تزكية وتفضيل، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب لما في اسم برة من التزكية.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحب
مراقب
مراقب
عاشق الحب

اوسمتي :
سؤال وفتوى !!!!! Jb12915568671

عدد المساهمات :
110

نقاط :
14875

النقاط :
1

تاريخ التسجيل :
18/11/2011


سؤال وفتوى !!!!! Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وفتوى !!!!!   سؤال وفتوى !!!!! Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 12:46 pm

زائر/ ما الحكم في حرمان الاب نفقة بناته بعد ان اجبر الزوجة بسوء معاملتها الى طلب الخلع منه فهو تارك بناته الاثنتان منذ9تشر ولحد الان لايرضى باعطاءهم مال؟؟؟؟


الجواب
***************************************8
رقـم الفتوى :


100802

عنوان الفتوى :


من يتولى نفقة وحضانة الأولاد بعد الطلاق تاريخ الفتوى :


الإثنين 24 شوال 1428 / 5-11-2007

السؤال





زوجي مدمن وسكير سيئ الأخلاق لدي أربع أطفال بنت تبلغ إحدى عشرة سنة وأخرى ثمان سنوات وولد تسع سنوات وآخر خمس سنوات، فإذا وقع الطلاق هل يحق له إخراجهم من الشقة وعدم النفقة عليهم أو أخذ حضانتهم، علما بأن الأم تريد حضانتهم، فماذا تفعل وهي الآن ليس لديها ما يثبت إدمانه على المخدر؟


الفتوى





الحمد لله والصلاة وال •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب أولاً بذل الزوجة النصح لهذا الزوج، وتذكيره بالله تعالى وتنبيهه على خطورة ما هو عليه من الحال، ولتستعن في ذلك بمن يرجى تأثيره عليه من عالم أو قريب أو غيرهما، ولتتحين الأوقات المناسبة، والأسلوب الطيب فلعل الله تعالى يجعلها سبباً في هدايته، وإذا قدر الله أن حصل منه طلاق، فإنه يكون ملزماً بالإنفاق على أولاده وإسكانهم ونحو ذلك، وأما حضانتهم فإنها من حقك أنت بالنسبة للذين لم يبلغوا سن التمييز، ولك أن تراجعي في تفاصيل أمر الحضانة الفتوى رقم: 10233.
ولا شك أن كون الزوج المذكور غير مستقيم يجعله غير مستحق للحضانة، لأنه يُخشى من تأثيره على أخلاق الأولاد وانحرافهم عن الدين، إلا أنه إذا لم يثبت أنه مدمن خمر أو مخدرات فإن المحاكم لن تسمع دعواك فيه المجردة من الدليل.
والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحب
مراقب
مراقب
عاشق الحب

اوسمتي :
سؤال وفتوى !!!!! Jb12915568671

عدد المساهمات :
110

نقاط :
14875

النقاط :
1

تاريخ التسجيل :
18/11/2011


سؤال وفتوى !!!!! Empty
مُساهمةموضوع: زائر   سؤال وفتوى !!!!! Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 12:50 pm

زائر/السؤال
أنا مطلقه عندي بنت عمرها عشر شهور هل يجوز أن أمنعها من الرضاعة الطبيعية قبل السنتين؟ ووالدها لا يصرف عليها ؟



الجواب
*******************************************************************

الفتوى

الحمد لله والصلاة وال •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه:وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
"ويرضعن أولادهن" خبر معناه الأمر، قيل: هو على الوجوب، وقيل: على الندب وهو الصحيح إذا لم يلحق الرضيع من ذلك ضرر، وإذا لحقه بذلك ضرر فلا تقطع عنه الرضاعة قبل الحولين، يدل عليه قوله تعالى:"لمن أراد أن يتم الرضاعة"
وعلى والد الرضيع الإنفاق عليه بواسطة أمه المطلقة التي ترضعه وتحضنه، قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
قال القرطبي : وعلى الأب وجوباً نفقة الولد وأجرة المرضع والحاضنة إن كان له مال، وهي أحق بالحضانة ما دامت لم تتزوج.
والحاصل: أن الأفضل والأكمل أن ترضع الأخت السائلة ابنتها مدة سنتين كاملتين إذا لم يشق عليها ذلك أو يضر بها، ويجوز لها أن تفطمها قبل ذلك إذا لم يلحق ذلك ضررا بالبنت، ولها الحق الكامل في المطالبة بالنفقة من أبي البنت، وإذا لم يستجب فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي لينصفها ويأخذ لها حقها.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحب
مراقب
مراقب
عاشق الحب

اوسمتي :
سؤال وفتوى !!!!! Jb12915568671

عدد المساهمات :
110

نقاط :
14875

النقاط :
1

تاريخ التسجيل :
18/11/2011


سؤال وفتوى !!!!! Empty
مُساهمةموضوع: زائر   سؤال وفتوى !!!!! Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 12:54 pm

زائر/السؤال
زوجتي رفعت علي دعوى قانونية بغرض تطليقها بسبب الضرر النفسي لها من زواجي بزوجة أخرى، مع العلم بأنى تعهدت لها بأن لن أحيد عن تقوى الله في معاملتها، ولكن أهلها أفسدوها علي، فهى تريد الطلاق ونفقة للأولد ونفقة متعة، أنا لا أريد أن أطلقها ولكن الأحكام الوضعية في بلدنا ستمكنها من ذالك، فما تنصحوني أن أعمل وهل لها الحق في طلب نفقة المتعة لأنها هي التي تريد الطلاق؟



الجواب
****************************************************************
رقم الفتوى : 42756
عنوان الفتوى : نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1424


الفتوى

الحمد لله والصلاة وال •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل إذا تزوج بثانية، فقد فعل ما هو مأذون له فيه شرعاً ولا يلام عليه، وأما زوجته الأولى فإن قدرت على المقام معه بعد زواجه فهو المتعين، وإن لم تقدر وخافت أن لا تقوم بحقوقه، فلها أن تطلب الطلاق منه، فإن لم يستجب لطلبها وأصرت على الطلاق خالعته بعوض منها مال أو غيره، كما قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. هذا؛ وعندما يكون الفراق على عوض فإنه لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وأما نفقة أولاد الزوج فتلزمه. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحب
مراقب
مراقب
عاشق الحب

اوسمتي :
سؤال وفتوى !!!!! Jb12915568671

عدد المساهمات :
110

نقاط :
14875

النقاط :
1

تاريخ التسجيل :
18/11/2011


سؤال وفتوى !!!!! Empty
مُساهمةموضوع: زائر   سؤال وفتوى !!!!! Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 1:00 pm

زائر/ال •• آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ ••  عليكم ورحمة الله وبراكته ٱ‏​نـِْ♡̨̐ـِْا كنت ناوي صيام ويوم قمت صباح لقيت فطور وافطرت ونسيت اني صائم فاتذكرت اني صائم سؤالي هل امسك صيام اوصيامي باطل؟





الجواب

************************************************************************8
لله
روى البخاري (6669) ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) .
وورد أيضاً التصريح بعدم وجوب الكفارة والقضاء .
روى اِبْن خُزَيْمَةَ (1999) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة ) حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة .
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ ) .
قال الحافظ :
"وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ صَالِحٌ لِلْمُتَابَعَةِ , فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَيَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ , وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِجَاج فِي كَثِير مِنْ الْمَسَائِل بِمَا هُوَ دُونه فِي الْقُوَّة , وَيَعْتَضِدُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر مُخَالَفَةٍ لَهُمْ مِنْهُمْ - كَمَا قَالَهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عُمَر , ثُمَّ هُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فَالنِّسْيَان لَيْسَ مِنْ كَسْب الْقَلْب , وَمُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ فِي إِبْطَالِ الصَّلاةِ بِعَمْدِ الأَكْلِ لا بِنِسْيَانِهِ فَكَذَلِكَ الصِّيَام .
وَفِي الْحَدِيثِ لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّيْسِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ عَنْهُم اهـ باختصار .
فاستدل جمهور العلماء بهذه الأحاديث على أنه من نسي وهو صائم فأفطر فصومه صحيح ، بل يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وعموم الحديث يشمل الصوم الواجب والتطوع ، فلا فرق بينهما .
قال الشافعي في الأم (2/284) :
"وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ وَاجِبٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ تَطَوُّعٍ نَاسِيًا , فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ" اهـ .
وقال النووي :
"فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الأَكْثَرِينَ : أَنَّ الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يُفْطِرُ , وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد وَآخَرُونَ اهـ .
قال الحافظ :
وَمِنْ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ : أَصْبَحْت صَائِمًا فَنَسِيت فَطَعِمْت , قَالَ لا بَأْسَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلْت عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيت وَطَعِمْت وَشَرِبْت , قَالَ : لا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَك وَسَقَاك . ثُمَّ قَالَ : دَخَلْت عَلَى آخَرَ فَنَسِيت فَطَعِمْت , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدْ الصِّيَامَ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

سؤال وفتوى !!!!!

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مدمن يغرامك :: اسلاميات مواضيع اسلامية للمسلمين للمسلمات-